العلامة الحلي
272
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله ) ( 1 ) . مسألة 9 : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق عليه السلام : " يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " ( 2 ) وقال عليه السلام : " إنما فرض الله على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " ( 3 ) وقال عليه السلام : " أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر " ( 4 ) . وقال الرضا عليه السلام : " صل ركعتي الفجر في المحمل " ( 5 ) وقال الصادق عليه السلام : " كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر " ( 6 ) .
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 94 . ( 2 ) الفقيه 1 : 285 / 1293 ، التهذيب 2 : 16 / 44 ، الإستبصار 1 : 221 / 780 . ( 3 ) الفقيه 1 : 284 - 285 / 1292 ، التهذيب 2 : 16 / 43 . ( 4 ) الكافي 3 : 439 / 2 ، التهذيب 2 : 14 / 35 . ( 5 ) الكافي 3 : 441 / 12 ، التهذيب 2 : 15 / 38 . ( 6 ) التهذيب 2 : 15 / 39 .